2250

65- علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها

11- أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا ع قلت له أصلحك الله كيف الملاعنة قال فقال يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره

12- محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك قال وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال الملاعنة وما أشبهها من قيام قال وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا

13- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال فقال يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى

14- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن

صفحه ۱۶۵