2211

1

26- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه

7- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله ع في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام

باب طلاق السكران

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة

2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس طلاق السكران بشي ء

3- محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة

4- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا عتقه

باب طلاق المضطر والمكره

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم

صفحه ۱۲۶