2206

الکافی

الكافي

ناشر

دار الكتب الإسلامية

سال انتشار

۱۹۶۸ ه.ق

محل انتشار

طهران

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها
دوازده امام شیعه

شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.

8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.

9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام):

وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال:

يأمر من يطوف عنه.

10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه

(باب) (الاقران بين الأسابيع)

1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت

صفحه ۴۱۸