2135

الکافی

الكافي

ناشر

دار الكتب الإسلامية

سال انتشار

۱۹۶۸ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. 3 - سهل، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما .

4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو .

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخر يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

صفحه ۳۴۷