1388

40يصومه فإنه حق يلزمه

9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شي ء قال وما يدخل قلت العيدان وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه

باب صوم كفارة اليمين

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين

2- وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن

3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ع قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين

صفحه ۱۴۰