کافی المبتدی من الطلاب
كافي المبتدي من الطلاب
ژانرها
فصل
والإيلاء حرام.
وهو: حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر ك «والله لا وطئتك أبدا - أو: أكثر من أربعة أشهر، أو: حتى ينزل عيسى، أو: تشربي الخمر، أو: تهبي مالك أو دينك ونحوه -»، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر بالفيئة، فإن أبى، أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه حاكم. ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج، ويجب بها كفارة يمين، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله، أو بكر وشهد بكارتها امرأة عدل فقولها، وتارك الوطء ليضرها بلا عذر كمول.
فصل
والظهار محرم.
وهو أن يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها غير شعر وسن وظفر وريق ونحوها، ولو إلى أمد نحو: «أنت - أو: يدك، أو: أذنك - علي كظهر - أو: بطن، أو: رجل، أو: عين - أمي - أو: حماتي، أو: أخت زوجتي، أو: أبي، أو: أخي، أو: أجنبي، أو: زيد، أو: رجل، ونحوها -».
وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة.
و«أنت علي حرام» ظهار مطلقا.
ويصح ممن يصح طلاقه من كل زوجة مطلقا لا أمة وأم ولد، ويكفر بحنث كيمين.
ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة وتثبت في ذمته بالعود - وهو الوطء من غير مكره -، ويلزم إخراجها بعزم عليه، ومن كرره ولم يكفر فواحدة، وكذا مظاهر من نسائه بكلمة وبكلمات تتعدد.
صفحه ۹۹