فصل نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة نقض، وخارج من بقية بدن من بول وغائط، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل - إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم، واليسير عرفا من قائم وقاعد لا مع استناد واحتباء واتكاء، ومس فرج آدمي متصل، أو حلقة دبره، أو قبل خنثى مشكل بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلا حائل، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع ورجل لأمرد ، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، وغسل ميت، وأكل لحم أبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت.
فصل
ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وإن تيقنها وجهل أسبقهما، فعلى ضد حاله قبلهما.
ويحرم على محدث مس مصحف، وصلاة، وطواف، وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.
فصل
موجبات الغسل سبعة: خروج مني من مخرجه، ويعتبر تدفق ولذة في غير نائم ونحوه، وانتقاله، فلو اغتسل له ثم خرج، لم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي - ولو دبر بهيمة، أو ميت - بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، لا ولادة بلا دم.
وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وجنون، وإغماء لاحتلام معهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام، ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار.
والغسل: كامل، ومجزئ.
فالكامل: أن ينوي، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وما لوثه، ويتوضأ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم بقية جسده ثلاثا، ويدلك، ويتيامن، ويعيد غسل رجليه في مكان آخر.
والمجزئ: أن ينوي، ثم يسمي، ثم يتمضمض ويستنشق ويعم بالماء بدنه.
صفحه ۲۳