وإباحة نفع، فلا تصح على محرم، كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة، ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه.
وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها، كمبيع، وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائها، فلا تصح في حيوان ليأخذ لبنه، ولا شجر ليأخذ ثمره، ونقع البئر يدخل تبعا، واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنة لحمل، وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه، فتصح من مستأجر لمن ليس أكثر ضررا منه، وفي وقف من ناظره، فإن مات لم تنفسخ، ولمنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته، لا فعلى مستأجر.
وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه.
والثاني: لعمل، كنحو بناء دار، وحمل لمحل معين ، وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.
فصل
وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، أو حوله مالك فلا شيء له. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بيعه ولو لمستأجر ولأجرة لمشتر، وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها انفسخت فيما بقي، وإن وجد العين معيبة أو تعيبت عنده فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل.
صفحه ۷۲