وسن رباط، وأقله ساعة، وتمامه أربعون يوما، وهو أفضل من مقام بمكة، والصلاة بها أفضل.
ويتفقد الإمام جيشه، فيمنع مخذلا ومرجفا، ويلزم الجيش طاعته والعبر معه، وألا يغزو إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى - وهم بنو هاشم وبنو المطلب -، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
وشرط فيمن يسهم له إسلام.
ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره اثنان. ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وهو أحق بها بالخراج ووارثه بعده كذلك، فإن آثر بها ببيع أو غيره فالثاني أحق بها. ومعنى البيع: بذلها بالخراج، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة.
فصل
ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، وعاقدها الإمام أو نائبه، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم.
ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال ، ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تصديرهم في المجالس، والقيام لهم، وبدأتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنيسة، وبيعة، وبناء ما استهدم منها، وتعلية بناء على مسلم، وإظهار خمر وناقوس ونحوهما.
صفحه ۵۹