554

کافی فی فقه اهل المدینه

الكافي في فقه أهل المدينة

ویرایشگر

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

ناشر

مكتبة الرياض الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
لا شك فيها وإن زادت الجارية على أيامها في المواضعة زيادة بينة تكون ضررا بالمبتاع فسخ البيع بينهما باجتهاد السلطان في ذلك وقد قيل ينتظر خمسة وأربعين يوما وقد قيل لا خيار للمشتري فيها حتى تبلغ ثلاثة أشهر وقد قيل لا خيال له وإن ارتابت حتى تبلغ تسعة أشهر والاستحاضة عيب ترد منه إن لم يبين به وعهدة الثلاث داخلة في عهدة المواضعة وقيل أنها غير داخلة في المواضعة والمعمول به في ذلك عندهم أنها بعد طهر دم الحيض وأحب إلي أن لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من المواضعة وأما الجواري غير المرتفعات من الوخش وشبهه من الخدم اللاتي لغير المتعة فلا مواضعة فيهن وحسب المشتري يشتري لنفسه
باب الحكم في الرجوع بقدر العيب وتفريق الصفقة
وحكم الغلة في الاستحقاق وفي الرد بالعيب العمل في معرفة قيمة العيب إذا وجب علىالبائع لفوت المبيع عند البائع على ما قدمت لك وأوجب ذلك على المبتاع أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة وتقوم بالعيب يوم باعها معيبة فإن كان العيب سدسها أو خمسها أو ثمنها رجع بسدس الثمن أو خمسه أو ثمنه وإن أراد المبتاع أن يرد السلعة ويرد معها ما نقصها العيب عنده قومت بالعيب

2 / 719