401

کافی فی فقه اهل المدینه

الكافي في فقه أهل المدينة

ویرایشگر

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

ناشر

مكتبة الرياض الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
الطلاق ولو نكحت على ذلك فسخ نكاحها علمت حيث زوجها أو لم تعلم لأنه محمول على الحياة على أصل أمره إلا أن يشترط لها في المغيب شرطا يعقده بيمين طلاق فتأخذ بشرطها إن شاءت فإن لم يعرف خبره وعمي أمره صار مفقودا وحكم فيه بحكم المفقود المذكور في أول الباب وإذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت ونكحت بعد العدة ثم جاء زوجها كان أحق بها من الثاني أو لم يخل ولو ولدت الأولاد إذا نكحت دون يقين ولا اجتهاد إمام ولا يقر بها الأول إلا بعد تمام عدتها من الثاني الذي فرق بينه وبينها والله الموفق للصواب

2 / 570