313

کافی فی فقه اهل المدینه

الكافي في فقه أهل المدينة

ویرایشگر

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

ناشر

مكتبة الرياض الحديثة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۸ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه مالکی
في كل كفارة كالحر وعند غير مالك لا يجزئ العبد إلا الصوم ولو كفر عن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه عند مالك وأصحابه وأحب إلي أن لا يكفر إلا بأمره ولا يعطى من الكفارة إلا حر مسلم فقير أو مسكين ممن لا يجبر على النفقة عليه فإن أطعم كافرا أو غنيا أو عبدا ثم تبين له لم يجزه وان كفر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه أجزأ ذلك.
وقد قيل: إنه لا يجزئه والأول تحصيل مذهب مالك.
وقد قيل أيضا: لا يجزئه في الصوم لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته ويجزئه في غير ذلك تقديم الكفارة والكفارة بعد الحنث أحب إلى في كل شيء ومن حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى أعتق فالمراعاة في ذلك كله وقت تكفيره لا وقت حنثه.
باب النذور
لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء.
والنذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة.
ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة.
فالمطلق: مثل قوله: لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر، فذلك لازم له الإتيان به.
والمعلق: بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة،

1 / 454