کافی در فقه ابن حنبل

ابن قدامه المقدسی d. 620 AH
99

کافی در فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصاعدا، لقول علي ﵁: «كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» . رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان: إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود. والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية. فصل: ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]

1 / 111