کافی در فقه ابن حنبل

ابن قدامه المقدسی d. 620 AH
35

کافی در فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الصلاة في الدار المغصوبة. [فصل في استعمال آنية أهل الكتاب] فصل: وهم ضربان: أحدهما: من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة [مباحة الاستعمال]؛ «لأن النبي ﷺ أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه»، رواه أحمد في المسند وتوضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات، كعبد الأوثان والمجوس، وبعض النصارى، فلما لم يستعملوه من آنيتهم، فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني [﵁] قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، ثم

1 / 47