231

کافی در فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

أحدهما: [يجب] لأن الثواب مقدر بالحروف، فاعتبرت كالآي. والآخر: لا يعتبر، لأنه من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله، فإن لم يحسن سبعًا كرر ما يحسن بقدرها، فإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئًا من غيرها، ففيه وجهان: أحدهما: يكرر آية الفاتحة، لأنها أقرب إليها. والثاني: يقرأ تمام السبع من غيرها، لأنه لو لم يحسن شيئًا من الفاتحة، قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها، فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية، لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيًا، ويلزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه أبو داود. ولأنه ركن من الصلاة، فقام غيره مقامه عند العجز عنه، كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك، كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر القراءة. فصل: ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة، يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة: أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] رواه أبو داود. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] . فصل: ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي

1 / 248