190

کافی در فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

والثاني: لا يصح لأنه إعلام بالوقت، ولا يقبل فيه خبرهما. وفي الأذان الملحَّن وجهان: أحدهما: يصح، لأنه أتى به مرتبًا فصح كغيره. والثاني: لا يصح، لما روى ابن عباس، قال: «كان لرسول ﷺ مؤذن يطرب، فقال النبي ﷺ: إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلًا سمحًا وإلا فلا تؤذن» رواه الدارقطني. وفي أذان الجنب وجهان: أحدهما: يصح؛ لأنه أحد الحدثين، فلم يمنع صحته، كالحدث الأصغر. والثاني: لا يصح؛ لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها، أشبه الخطبة. فصل: ويستحب للمؤذن أن يكون أمينًا لأنه مؤتمن على الأوقات. صيتًا، لأن «النبي ﷺ قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك» رواه أبو داود. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وأن يكون عالمًا بالأوقات، ليتمكن من الأذان في أوائلها. وأن يكون بصيرًا، لأن الأعمى لا يعلم، إلا أن يكون

1 / 207