752کافی شرح بزودیالكافي شرح البزوديHusām al-Dīn al-Sughnāqī - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قویرایشگررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکأيضا وهو نصب على الحال.وكذلك قوله: أنت مريضة. إذا قال: عنيت إذا مرضت صدق في القضاء عند أهل النحو، وعند الفقهاء يدين فيما بينه وبين الله تعالى.(وقالوا في المضاربة إذا قال لرجل: خذ هذا المال مضاربة واعمل به في البر إن هذه الواو لعطف الجملة لا للحال حتى لا يصير شرطا).وكذلك لو قال: خذه مضاربة بالنصف واعمل به في الكوفة فله أن يعمل به حيث شاء؛ لأن الواو للعطف، والشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره.وقد تكون الواو للابتداء خصوصا بعد الجملة الكاملة، وقوله: خذه2 / 888کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی