459کافی شرح بزودیالكافي شرح البزوديHusām al-Dīn al-Sughnāqī - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قویرایشگررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکعند الإطلاق لمعنى في المؤدِّي، وهو تيسر إصابتهن إلا إذا عين غيره صريحًا.[الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي](وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر.(على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله: وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى آخره.(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.2 / 595کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی