1046کافی شرح بزودیالكافي شرح البزوديHusām al-Dīn al-Sughnāqī - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قویرایشگررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکمحض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان»، وروي أنه «نهى عن بيع الكالي بالكالي».وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف3 / 1182کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی