307

کافی

الكافي في الفقه

ویرایشگر

رضا الأستادي

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته (1) أو بعضه ما دامت في العدة، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.

وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها (2) حتى تنكح زوجا غيره.

وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (3) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.

صفحه ۳۰۸