303

کافی

الكافي في الفقه

ویرایشگر

رضا الأستادي

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.

وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.

ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.

صفحه ۳۰۴