Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرها
٢. حديث فضالة بن عبيد ﵁ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: "لَا حَبَسٌ" (^١).
قال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِه عَنْ القِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَالْوَقْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُه، فَكَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا" (^٢)، وقال العيني: "لَا يُوقف مَال، وَلَا يزوي عَن ورثته، وَلَا يمَنْعِ عَن الْقِسْمَة بَينهم" (^٣).
٣. ما ورد عن شريح أنه قال: "جَاءَ مُحَمَّد ﷺ بِمَنْعِ الحَبْسِ (^٤)
٤. حديث بكر بن حازم أن "عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رسول الله ﷺ، ثم ماتا فورثهما ابنهما" (^٥) وزاد بعضهم "موقوفة" (^٦)، وهذا فيه ردّ الرسول ﷺ لوقف زيد ﵁.
(^١) المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ٢، ١٨/ ٣٠٤.
(^٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٩، وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٤/ ٣٢٥.
(^٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، ١٤/ ٢٥، وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبري، مصر، ط ١، ١٣٥٦ هـ، ٦/ ٤٢٤.
(^٤) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١.
(^٥) رواه الدارقطني في سننه، ٤/ ٢٠١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ١٦٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢ - ١٥٣.
(^٦) انظر الزيادة في: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٣، وقد أعل ابن حزم الحديث بالانقطاع في المرجع نفسه، وذكر أن هذه الزيادة: "هِيَ زِيَادَةٌ غَيْرُ صَحِيحةٍ".
1 / 140