Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

Souad Zaarour d. Unknown
74

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

ژانرها

خامسًا: صلاة الفجر: أول وقتها: طلوع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضًا لا ظلمة بعده. وآخر وقته: إذا طلعت الشمس. وقت اختيار: من طلوع الفجر إلى الإسفار، لما روى بريدة ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: (... ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني: صلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم) (١)، ولحديث ابن عباس ﵄ المتقدم عن صلاة جبريل ﵇. والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة زوج النبي ﷺ قالت: (لقد كان نساء من المؤمنات يشهد الفجر مع رسول الله ﷺ مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطهنَّ ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يُعْرفْن. من تغليس (٢) رسول الله ﷺ بالصلاة) (٣) . وعن الإمام أحمد: أنه يُراعى حال المأمومين فإن أسفروا فالإسفار أفضل كما ذكرنا في العشاء. ⦗١٤٠⦘ حالة من شك بدخول الوقت: لا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به وإن أخبره عن اجتهاد لا يقلده، ويجتهد حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه، وإن كان صلى قبل الوقت لم يجزئه لأنه صلى قبل الوجوب. متى تجب الصلاة؟ تجب الصلاة في أول الوقت لأن الأمر بها يتعلق في أول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولكن أول الوقت هو سبب الوجوب تثبت عقبه كسائر الأسباب. فلو حاضت المرأة بعد دخول جزء من الوقت لزمها القضاء. بل هناك رأي يقول: إن من أدركت جزءًا من الوقت لزمها قضاء الظهر والعصر لأنها أدركت إحدى صلاتي الجمع فلزمتها الأخرى كمن أدركت جزءًا من الوقت. وقيل: بل لا يلزمها قضاء العصر، بخلاف ما لو أدركت وقت العصر، فإنها إن نقيت قبل الغروب لزمتها صلاتا الظهر والعصر. وكذا يقال في المغرب والعشاء متى تُدرك الصلاة أداء؟ روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤)، وعن عائشة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ: (من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها) (٥) . وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر وكانت أداءً وإذا: بر للإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر أداءً. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. ⦗١٤١⦘

(١) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٦. (٢) من تغليس رسول الله: أي من أجل إقامتها في غلس. وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر. (٣) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٠/٢٣١. (٤) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣٠/١٦١. (٥) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣٠/١٦٤.

1 / 139