121

Jurisprudence of Changing Wrong

فقه تغيير المنكر

ناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

ژانرها

بأنه كافرًا كفرًا مخرجًا من الملة. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥)، فإذا ما ثبت كفر السلطان كفرًا مخرجًا من الملة، فقد وجب على الأمة الخروج عليه، ونزع يد الطاعة منه وعزله، ولو كان عزلًا بالسيف، فإذا كان لا بد من السيف فهو فريضة، لأنه ليس في الأمة أنكى وأنكر من أن يكون سلطانها كافرًا بدينها، وليس لكافر على مسلم ولاية. وتلك هي الحالة التي أبيح فيها للأمة بل فرض عليها الخروج على السلطان وعزله وإن كان بالسيف: حالة كفر السلطان كفرًا صراحًا. «عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، قالت: فقال: رسول الله ﷺ قولًا كثيرًا، ثم سمعته يقول: «إن أُمّر عليكم عبد مُجدع (حسبتها قالت: أسود) يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» .

1 / 121