Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
61

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ژانرها

المسألة السادسة: أقل النفاس وأكثره: لا حدّ لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا. وأكثره أربعون يومًا. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، ولحديث أم سلمة: (كانت النفساء على عهد النبي ﷺ تجلس أربعين يومًا) (١). المسألة السابعة: في دم المستحاضة: الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، من عرق يسمى العاذل. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت: يا رسول الله إني أُسْتَحَاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عِرْق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) (٢). فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها، وتجعل في الخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط. ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.

(١) رواه أبو داود برقم (٣١٢)، والترمذي برقم (١٣٩)، وابن ماجه برقم (٦٤٨)، وقال الألباني: موقوف ضعيف. (الإرواء ١/ ٢٢٦). (٢) رواه البخاري برقم (٣٠٦)، ومسلم برقم (٣٣٤).

1 / 41