Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
ناشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ژانرها
الباب السابع: في الغسل، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:
١ - معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلًا وغُسْلًا، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعًا: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
٢ - حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلًا عن رسول الله ﷺ دالة على وجوبه.
وسيأتي طرف منها قريبًا إن شاء الله.
٣ - موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:
١ - خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقًا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، ولقوله ﷺ لعلي: (إذا فَضَخْتَ (١) الماء فاغتسل) (٢). ما لم يكن نائمًا ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله ﷺ لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) (٣). وهذا كله مجمع عليه.
٢ - تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) (٤). لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
(١) فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، والمراد المَنِيّ. (٢) رواه أبو داود برقم (٢٠٦)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢٥). (٣) رواه مسلم برقم (٣١٣). (٤) رواه مسلم برقم (٣٤٩).
1 / 28