٧٦ - قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله والموضع الذي وضعه الله ﷿ به من الإبانة عنه ماأنزل خاصا وناسخا ومنسوخا؟.
٧٧ - قال: نعم وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبين أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان.
٧٨ - قلت: فما لزمه؟.
٧٩ - قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال: في كل أيام وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض!.
٨٠ - وقال: غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال: بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما.
٨١ - والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما.
٨٢ - ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة
٨٣ - قلت: نعم.
٨٤ - قال: ما هو؟
٨٥ - قلت: ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال
٨٦ - قال: نعم.
1 / 11