٤١ – قال: إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله ﷺ.
٤٢ – قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد.؟
٤٣ - قال: نعم.
٤٤ - قلت: فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله ﷺ أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟.
٤٥ - قال: نعم.
٤٦ - قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله ﷿ في اتباع أوامر رسول الله ﷺ أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله ﷺ إلا بالخبر عن رسول الله ﷺ؟.
٤٧ - وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٤٨ - قال: وقلت: له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه.
٤٩ - قال: فاذكر منه شيئا.
٥٠ – قلت: قال: تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] .
٥١ - وقال: في الفرائض: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: من الآية١١] .
٥٢ - فزعمنا بالخبر عن رسول الله ﷺ أن آية الفرائض نسخت الوصية
1 / 8