باب الصوم
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-:
٤٨١ - ونجد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرضت بوقت.
٤٨٢ - ثم نجد الصوم مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له في وقته ثم يقضيه بعد وقته وليس هكذا الصلاة لا يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما يرخص في أن يقصر من الصلاة ولا يكون صومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض والصحة.
٤٨٣ - ونجده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق وإن جامع في الحج نحر بدنة وإن جامع في الصلاة استغفر ولم تكن عليه كفارة والجماع في هذه الحالات كلها محرم ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في شيء منه كفارة ثم نجده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة ويكون عليه البدل في هذا كله.
٤٨٤ - ونجد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة فإذا أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا وحيض هذه وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحد ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في قولنا.
٤٨٥ - ووجدت الحج فرضا على خاص وهو من وجد إليه سبيلا.
٤٨٦ - ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها في غيره.
٤٨٧ - فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسا
1 / 51