الصيد معا.
١٣٤ - ويدل على أنه لا يجوز لا حد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد.
١٣٥ - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد.
١٣٦ - فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا.
١٣٧ - ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم يكلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبله.
١٣٨ - وبين أن لا يجوز لا حد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا.
١٣٩ - قال: أفتوجدنية بدلالة مما يعرف الناس.
١٤٠ - فقلت: نعم.
١٤١ - قال: وما هي؟.
١٤٢ - قلت: أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه؟.
١٤٣ - قال: لا يريه إلا أهل العلم به.
١٤٤- قلت: لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة آن يعرفوا أسوا قه
1 / 17