وقل في الصبي أنه يتم .......... في بلد أدرك فيه محتلم و لا كذاك مشرك قد أسلما ............. في سفر بل يقصرن ليغنما
لأن ذا أخو بلاد كانا ................ بنفسه لا تابعا إنسانا
وإن يكن حال الصلاة بلغا ........ أعاده لطهرها ليبلغا
لأنها صارت عليه فرضا ............ وفعله السابق نفل يرضى
والفرض لا يقوم بالتنفل ............ من هاهنا قيل بوصف البدل
وتتبع الإناث حكم الوالد ........... حتى تفوز بالحليل الوارد
لو بلغت لأنها لم تستقل ........... بنفسها من دونه فترحل
فصل في حكم القصر
وفعله يلزم من قد سفرا .............. ولم يكن في ذلكم مخيرا
لو كان بالتخيير كان المصطفى ........ أسبقنا على التمام والوفا
ولم يتم أبدا في سفر ........... كيف لنا نقول بالتخير
فمن أتم وهو في حال السفر ........ عليه أن يبدلها قولا شهر
وبعضهم ألزمه يكفرا ........... لأنه خالف ما قد أمرا
وقيل قد أسا وما عليه ........... شيء ولكن لا يعد إليه
وذاك أنه أتم اللازما ............. وزاد بعده فكان سالما
وإن يصل موضع التمام .......... قصرا يكفرن بالإرغام
وذاك إن لم يدرك الإعاده ........ فإن أعادها فلا زياده
وإن نسيت للصلاة في السفر ......... ثم ذكرتها وأنت في الحضر
عليك أن تصلين تماما ............ وهكذا من نسى الإتماما
يصلينها إذا ما ذكرا ................. في سفر صلاة قصر وانبرا
وإن يكن قد فسدت فأبدلا .......... كمثل ما قد لزمتك أولا
وذاك أن الناسى تلزمنه ........... في حال ما أدرك فيه ذهنه
و لا كذاك من عليه فسدت .......... فإنها تلزمه كما أتت
وبتمام هذه الأحكام ............... يتم باب القصر والتمام
باب صلاة الجمعة
والأصل قد أخره كغيره .............. ولا أرى الصواب في تأخيره
لأنه قصر صلاة الظهر ............... فهو على ذا سبب للقصر
لها شروط ولها أحكام ................... فمن شروط ذلك الإمام
صفحه ۵۶