لأن أشياء هناك تقطع ...........إلا إذا بفسحة توسعا الكلب والخنزير ثم القرد ........ومشرك وأقلف يعد
وجنب وحائض ونفسا ...........تقطع إن لم يكن قد تنفسا
خمسة عشر أذرعا قيل وذا ...........يكون حدا للذي بعد ذا
من واجه الإنسان بالتعدي .......... فإنه ينقض دون الحد
وقيل لا ينقض فوق سبعة .............وقيل بل ينقض دون عشرة
وقيل بل ثلاثة من أذرع ............حد له وبعدها لم يقطع
كذاك من قابل نارا تشتعل ...........لأن ذاك بالمجوس أمثل
والجمر والسراج لا بأس به ...........ما لم يرد نوعا من التشبه
كذاك من صلى إلى المقابر .......لأنما تعظيمها للكافر
وسائر الأشياء ليس يقطع .........إلا إذا دون السجود يقع
من ذلك المسلم غير الجنب ........ونحوه من حيوان طيب
قيل كذالك ضبع وثعلب ..........والذئب أيضا كذلك الأرنب
يأثمن من يكن قد مرا ...........بين يديه عامدا تجرى
وللمصلي قيل أن يقاتله .........لأنه الشيطان أو يماثله
باب صلاة الجماعة
والاجتماع دائنا مطلوب ............في الدين وهو الهدى محبوب
من ذاك الصلاة في الجماعة ...........فإنها من أحسن البضاعة
واختلفوا فقيل فرض عين .............تلزم كل واحد بالعين
وقيل إنها على الكفاية ................وقيل سنة لها عناية
فجار مسجد فلا تصلي .............في غيره إلا صلاة النفل
فإنها تسن في الأبيات .............لطلب الإخفاء والإخبات
من لازم الصلاة في الجماعة .........فنحره ملئه بالطاعة
وفضلها أعظم بالإطلاق............وتركها علامة النفاق
من ثم قالوا أنها رفيض ...........لو دمعه من خوفه يفيض
ومن هنا قالوا **** الحال ......بتركه الفضل من الأعمال
لم يذر المختار خير البشر .......سائله وهو ضرير البصر
بل قال فيه أجب النداء ..........ولم يكن يعتبر العماء
فالفاتح البصير أولى وأحق.......أن يلزم فعلها إذا أنطلق
يؤدبه إمام الأدب ........كما اقتضاه نظر المؤدب
صفحه ۴۵