لا سيما مشتمل الصماء ........... وهكذا ننهى عن احتباء أقل ما يجزي من الأثواب ............. ثوب وما زاد فللثواب
إن كان ذاك ملكه أو عاريه ............ فيستعيره ولو من جاريه
قيل ولو أمانه مختصا ............ صلى به ويضمنن النقصا
وإن يقل صاحبه بعد الأدا .......... ذا نجس فليقلبن وليعدا
إن كان في الوقت وبعد الوقت ........... لأنه في قوله كالمفتى
وقيل إن صدقه أعادا .......... إن غلب الظن به وزادا
ولا يعيد إن يكن متهما ........... بأنه في قوله قد وهما
وقيل لا يصلين بثوب .............. من لا يواليه لخوف الريب
لكنه في الاختيار والسعه .......... والاضطرار حالة موسعه
وثوب ذات الحيض لا بأس به ......... ولا بثوب جنب في جنبه
لو كان فيه منهما نوع عرق ........... ما لم يكن ينجس قد التزق
و لا تصل بثياب قذره ................وموضع الأنجاس منها طهره
وهكذا الابريسم الممتنع .........على الرجال لبسه لا يسع
وهكذا ثوب به يصور ............. تمثال ذي روح فذاك يحجر
وإن يكن نحو يد ورجل ............. فلا أرى بأسا على المصلي
والرأس فيه معدن الروح يرى ....... فامنعه إن كان هناك صورا
وجائز غير ذوي الأرواح .......... كصورة الأشجار والنواحي
وصورة الرمال والجبال ........... وكل ما كان بهذا الحال
والثوب إن يشري من المجوسي .......... فغسله أطيب للنفوس
وقيل بالترخيص في المقموط ........ والغسل في منشوره المبسوط
وما ذكرناه من المعاني ............. يكون في توسع الإنسان
وجائز في الاضطرار بالنجس ....... وبالحرير وبكل ما لبس
إن لم يجد سواه ولييمم ........ منجسا للاحتياط فاعلم
وقيل بالحرير لا يصلي ........... في الاضطرار وهو غير عدل
ومن يصلي وهو ذو ارتياب ......... مع ذاك في نجاسة الثياب
قد علم الخبث بها وشكا ......... هل زال فالخلاف قيه يحكى
وذاك إن صح بأن الغسلا ........... قد كان للثوب وبد صلى
صفحه ۴۲