لأنه توجه الخطاب ....... به إليها وكذا ألإيجاب وإن تكن قد طهرت من قبل ....... خروجه فإنها تصلي
وتمنع المسجد لا تدخله ........ والمس للمصحف لا تفعله
كذلك القرآن لا تقرأه .......... وإن تكن خافت فما يدراه
وجائز لها تبسملنا ........... تبركا أو تتعوذنا
وجائز دخولها في المسجد ........ لضرر فإن يزل لا تقعد
ويمنع الوطء فإن وطأها ....... فقد أتى الكبير إذ أتاها
وليس ي هذا اختلاف أبدا ......... بل فيه للأمة إجماع غدا
مستندا على معانى الآية ......... وما أتى في ذاك من رواية
يبرأ من فاعله إن لم يتب ..... والوقف عنه من أغاليط الكتب
مسئلة قد قالها من قالا .......... ونظم الأصل بها المقالا
رأى اختلاف العلما في زوجته ....... فظن أن خلفهم في فعلته
فقال لا يبرأ من حليلها ......... لأن الاختلاف في تحليلها
هيهات ليس ذا المقال حقا ........ بل حقه ورا البحور يلقى
هناك شيئان فأما الفعل ......... محرم به يقول الكل
والثاني تلك الزوجة المفترشه ....... والخلف في بقائها مفترشه
فقيل إنها عليه تفسد .......... وهو عن العمانيين يوجد
عقوبة الفعل الذي تعجلا ......... فهو كمن موروثه قد قتلا
وبعضهم يرى بقاءها له .......... وهو أبو نوح وتدرى حاله
كذاك موسى وهو موسى الأول ........ وقومنا عليه أيضا عولوا
والأصل عن أسلافنا نفاه ......... وهو موجود وما دراه
كذاك ابن النضير في مقاله ....... يبين غير عارف بحاله
لأنه عزاه للجهول ............ وبعده قد قال في التحليل
بأنها تحل بالدينار .......... في قول ذاك الجاهل الممارى
وهو مقال جاهل بالحال ........ إذ ليس ذا الدينار للإحلال
وإنما ذاك تكفير لما ........... أتاه من ذنب عليه أثما
مثاله كفارة الإفطار ........... في رمضان الأكل بالنهار
فذلك التكفير لا يحلل ......... مأكوله إذ كان فيه يأكل
لكنه كفارة للذنب .......... وذلك الدينار عن ذا القرب
صفحه ۸۱