فهذه ولاية النفوس .......... وصون ما فيها من المغروس وقولهم لا تبرأن منه ..........معناه في حبل التقى الزمنها
وغيرها إن وافق الصوابا ......... توله حالا ولا ترتابا
كمثل إن شاهدت منه ذاكا .......... أو نقل العدلان ما هناكا
وقيل يجزي فيه نقل الواحد ..........لأن هذا غير حكم الشاهد
لكنه من خبر الآحاد .......... فليس موقوفا على الاشهاد
من ثم قالوا إنها من عبد .......... تجزي وما في ذاك نوع بعد
لأنه بالعدل الاعتبار .......... سواء العبيد والأحرار
وهكذا من نساء تقبل .......... بشرط أن تكون ممن عدلوا
وذو العمى يبرأ ممن علما .......... بكفره ولا يضيره العمى
لأنما العلم يكون بالبصر .......... وبالسماع مرة وبالخبر
فالعين بعض طرق العلوم .......... وبعضها بالعقل والمفهوم
فكيف يمنعن ثبوت الحكم .......... لفقده بعض طريق العلم
لكنه يمنع موجب النظر .......... ويبرأن بالخبر الذي أشتهر
كذاك أيضا يتولى من علم .......... له ولاية على من قد رسم
واختلفوا هل تؤخذن عنه .......... فقال قوم نمنعنها منه
والقول بالأخذ هو الصحيح .......... لأنه مخبر صحيح
فإن يكون عدلا فماذا يمنع .......... من أخذ ما يقوله ويرفع
والطفل تابع بلا خلاف .......... أباه في ولاية التصافي
واخيلفوا هل يتبعن أمه .......... وذاك ما لم يبلغن حلمه
ويسع الناس جميعا جهل ما .......... حرما إن دانوا به محرما
ما لم يكونوا أرتكبوه فعلا .......... أو صوبوا الذي أتاه جهلا
ومن تولى كافرا فحكمه .......... كحكمه كذاك أيضا إثمه
ومن أحبه لمعروف صدر .......... لا بأس إن كان لغير ما كفر
لكن جواز ذاك ما لم يفض .......... لفعل محجور وترك فرض
وألفة الأخيار تشغل الحكم .......... بالقلب لا مثل الذي قد أجترم
والمستخف بالمقام الأفضل ........ تنزع منه بركات العمل
أعني بذاك العلما لأنما .......... قلوبهم فيها الكتاب رسما
صفحه ۱۴