والخلف في الغيلم قيل بري......... وقال بعض من صيود البحر فلا تحل في المقال الأول......... ميتتها وجائز فيما يلي
وأغلب الحالين بعض ذكرا......... وهو من الحق على متن الذرى
لكنني أقول مهما وجدت .............ميتة في البر حتما ألقيت
وإن تكن ميتة في البحر............فحكمها كحكم ميت بحري
وما الكلاب عندنا حلال............ولا السنانير كما يقال
لأنها من السباع الضارية........ وبعضها أحلها علانية
كذاك أيضا لبن الكلاب.......... إن لم يكن قد مس للإهاب
وإنني من ذاك في عجاب...... ولست أدري أصل هذا الباب
لم ينجس الجلد لشيء فيه....... من ذاته لكن لما يأتيه
تلك الرطوبات التي في اللحم.... أهلت الجلد لهذا الحكم
كيف يحل أصل هذا النجس....... مع حرام فرعه المنجس
هذا من التناقض المعقول........ لا يستقيم قط في العقول
وكل ما كان به انتفاع........ محللا فجائز يباع
وإن يكن محرما فلا يحل ......... لأنه من الحرام منتقل
فلا يجوز البيع للقرود......... ولا الأفاعي ولا الأسود
وهكذا في سائر السباع........... وأمهات السم كالأفاعي
وبيعك السنور قيل حل............ لنفعه وقيل لا يحل
كذلك الثعلب فيه اختلفا......... فبيعه على مقال سلفا
وقيل أن بيعه حرام............. بائعه تلحقه الآثام
وهو مقال من لأكله منع........ وفي مقام الاختلاف متسع
باب الاصطياد
والاصطياد مرة بالشبك.......... وتارة بالرمي عند الدرك
وتارة بالكلب والعقاب.......... معلمات وصف الاكتساب
يمتثل الأمر إذا أمرته......... وينتهي عنه إذا نهيته
لا يأكل الصيد ومهما أكلا.......... منه فإنه حرام حظلا
لأنه لنفسه قد صادا.............. بنهشه قد بلغ المرادا
وإن يكن علمه المجوسي........ فصيده من جملة المنجوس
وإن يكن صاد المجوسي يوما....... بكلب مسلم يكون حرما
فصيده وذبحه سواء.......... ولا تحل هذه الأشياء
ويذكر المسلم اسم ربه........ في رمي سهمه ووس كلبه
صفحه ۲