جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
ژانرها
332- مسألة: إذا قال: لك عندي (1) ألف درهم ان شئت
، هل يكون ذلك إقرارا لا؟
الجواب: لا يكون ذلك إقرارا، لأن الإقرار اخبار عن حق واجب، وما كان واجبا عليه قبل إقراره، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل.
333- مسألة: إذا قال: لك على ألف درهم، ان شهد لك شاهدان
، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟
الجواب: جواب هذه المسألة، مثل جواب المسألة المتقدمة.
334- مسألة: إذا قال: ان شهد لك شاهدان على بالألف
، فهما صادقان، هل يلزمه الإقرار بألف أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لزمه الإقرار بالألف في الحال، لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف، فالحق واجب عليه، شهدا أو لم يشهدا.
335- مسألة: إذا كان في يده مملوك فأقر به «لزيد»
، وصدقه «زيد» على إقراره. وأقر العبد بنفسه «لعمرو»، وصدقه «عمرو» على إقراره، هل الصحيح إقرار السيد أو إقرار العبد؟
الجواب: إقرار السيد هو الصحيح دون إقرار العبد، لأن يد السيد ثابتة على العبد، لأنه ملكه، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك لنفسه، ولأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد المقر له.
فاما ان كذبه، انعتق العبد، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له، والذي أقر له به قد أنكر، وإقرار العبد لم يصح، فما ثبت عليه ملك لأحد، فينبغي ان يكون معتقا، وقد ذكر انه يبقى رقا، والصحيح ما ذكرناه.
336- مسألة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه
، وأنكر المدعى عليه ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول، قول المدعى عليه مع
صفحه ۹۱