باب مسائل تتعلق بالوكالات
285- مسألة: إذا ادعى الوصي الإنفاق على اليتيم
، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول الوصي مع يمينه، لأنه تتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه. من قليل وكثير.
286- مسألة: إذا ادعى الوصي تسليم المال الى اليتيم بعد بلوغه
، وأنكر اليتيم ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول اليتيم مع يمينه، وعلى الوصي البينة على ما ادعاه، من تسليم المال، لأن الله سبحانه قال «فأشهدوا عليهم» (1)، فأمرنا بالإشهاد، ولو كان الوصي مقبول القول، لما أمر بالإشهاد، ولأطلق الدفع، كما قال [سبحانه] في رد الوديعة «فليؤد الذي اؤتمن أمانته» (2). ومفارقة هذه المسألة، المسألة التي تقدمتها، انما هو من حيث ان تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال، وليس مثل ذلك في هذه المسألة، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة ، لا تتعذر فيه اقامة البينة عليه.
287- مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال
، وأنكر الموكل ذلك، ما
صفحه ۷۷