لهم ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحق لهم وللذي بعدهم، ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم، والتصرف فيها بأنفسهم.
277- مسألة: إذا شارك اثنان لسقاء على ان يكون من أحدهما جمل ومن الأخر راوية
[1]، واستقى [2] فيها، على ان ما يرتفع يكون بينهم، هل يصح ذلك أم لا، وما الحكم فيه؟
الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط المال، وهذا المال لم يختلط، فلم تصح الشركة فيه، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة، لأن الأجرة فيهما غير معلومة، فإذا كان كذلك، كان ذلك معاملة فاسدة، واستقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده، كان ذلك للسقاء، ورجع صاحب الجمل والراوية عليه بأجرة المثل.
278- مسألة: إذا أمر إنسان غيره بان يصطاد له صيدا
، فاصطاده بنية أنه للأمر، هل يكون لمن اصطاده، أو للأمر؟
الجواب: هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر، لأنه المنفرد بحيازته، وجرى مجرى الماء المباح في انه يملكه بالحيازة، وفي الناس من اعتبر النية في ذلك، والصحيح ما ذكرناه.
279- مسألة: إذا كان بين اثنين ألفا درهم
، لكل واحد منهما ألف، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في المال على ان يكون الربح بينهما نصفين، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك شركة، ولا قراضا أيضا، لأنه لم يشترط على نفسه العمل، فمن ها هنا امتنع ان يكون شركة، ولم يشترط له جزء من الربح، فلهذا امتنع ان يكون قراضا، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك، بضاعة سأل أحدهما الأخر التصرف فيها. ويكون الربح فيها له.
صفحه ۷۴