باب مسائل تتعلق بالضمان:
262- مسألة: إذا كان عليه دين مؤجل
، فضمنه عنه انسان بامره، ثم مات هذا الضامن في الحال، أو قبل حلول الأجل، فهل يحل المال في تركة الضامن، أو يصير به الى الأجل؟
الجواب: إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته، وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك، حتى يحل الأجل، لأن الدين مؤجل عليه، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله.
263- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره أرضا
، وضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه، في هذه الأرض من غرس وبناء وقال: بالغا ما بلغ، أو قال: من درهم الى ألف، أو من دينار الى مأة. هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب، وما كان من الضمان كذلك، فهو غير صحيح، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار، بطل البيع. وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.
264- مسألة: إذا قال لغيره: تكفل بفلان
، فان له خصما بلا ذمة (1)، فتكفل به، فهل تكون الكفالة على المأمور بها، أو على الأمر؟
الجواب: الكفالة ها هنا على المأمور بها، لأن الأمر غير مكره للمأمور، وإذا
صفحه ۷۰