260- مسألة: إذا جنى المملوك جناية، عمدا أو خطأ
، هل يصح رهنه أم لا؟
الجواب: لا يصح رهنه، لأنه جنايته ان كانت عمدا، فقد استحقه المجني عليه بها، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
261- مسألة: إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدل
، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق، ثم جنى انسان على الرهن جناية، أوجبت أخذ القيمة منه، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن، وحل أجل الحق، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن، ولم يوكله في بيع غيره، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل على ذلك.
صفحه ۶۹