الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: الحكم بينهما في ذلك، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا، قد خرج من الرهن، واما القميص فهو يدعى رهنه، وصاحبه ينكر ذلك، والقول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه غير رهن، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه.
256- مسألة: إذا كان له على غيره مال الى أجل
، فرهنه رهنا على ان يزيده في الأجل، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، والحق ثابت إلى الأجل المضروب له كما كان، والزيادة في الأجل لا تصح، لأنه لا دليل على ذلك، فيقال بصحته.
257- مسألة: إذا اختلفا في الرهن
، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق: فقال المرتهن: رهنتني عبدين. وقال الراهن: رهنتك أحدهما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني. وان اتفقا في الرهن، فقال المرتهن: رهنتهما عندي على مأة، وقال الراهن: بل رهنتهما على خمسين، كان القول قول الراهن أيضا مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما أقر به.
258- مسألة: إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره
، وجعلت في يد المرتهن، ثم اختلفا، فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا، وانما استأجرتها، أو غصبتها مني، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، ان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الأذن والرضا بتسليم ذلك رهنا.
259- مسألة: إذا قال انسان لآخر: من رد مملوكي فله دينار
، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب: اما بعد رد المملوك، فيجوز أخذ الرهن عليه، لأنه يأخذه على ما قد استحقه، واما قبل الرد فلا يجوز، لأن الراهن إنما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن، وقبل الرد لم يستحق شيئا، ولا يجوز أخذ الرهن على ذلك.
صفحه ۶۸