الجواب: إذا رهنه عصيرا، فقد رهنه ما يتملك، بغير خلاف، وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا، فقد خرج بذلك عن ملكه، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان، وثبت كونه رهنا، لأن الرهن يتبع الملك.
والفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي تقدمتها، انه لما كان رهنها خمرا، كان راهنا لما ليس ملكا له على حال من الأحوال، فإذا عادت خلا لم يعد بذلك الى ملك، كان له على حال، فإذا رهن العصير فقد رهن ما هو ملك له، فإذا عاد خمرا ثم عادت خلا، فقد عادت على (1) ما كان عليه من الملك، وثبت كونه رهنا.
253- مسألة: إذا اختلف المتراهنان
: فقال المرتهن: أرسلت رسولك برهن عندي بمأة، وقد فعل، وقال الراهن: ما أذنت إلا في خمسين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهن، فان شهد (2) الرسول لأحدهما، لم تقبل شهادته، لأنه شهد على فعل نفسه، وإذا شهد كذلك، لم تقبل شهادته.
254- مسألة: إذا كان في يده قميص
، فقال: هو رهن عندي رهنته، أو رهنه رسولك بإذنك، وقال الأخر: ما رهنته، ولم اذن في رهنه، وانما رهنت العبد، أو أذنت في رهنه، وقد قتلته وعليك قيمته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول قول الراهن مع يمينه بالله في القميص، والقول قول المرتهن في العبد، لأن الأصل في القميص انه غير مرهون، والأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.
255- مسألة: إذا اختلفا في عبد وقميص
: فقال الراهن: العبد رهن عندك، والقميص وديعة، وأنا مطالب لك برد القميص. وقال المرتهن: بل القميص رهن عندي، والعبد وديعة، وليس لك مطالبتي برد القميص، ما
صفحه ۶۷