يظهر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ظهر بهذه الجارية حمل، وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ، فان الولد مملوك، ولا يلحق به، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقر به، من غير خلاف، فان ولدته لستة أشهر، أو أكثر، إلى تسعة أشهر، كان الولد حرا، وثبت نسبه منه، ورهن الجارية ثابت، لا يخرج بذلك عنه عندنا.
249- مسألة: إذا رهن عند غيره مملوكا
، فضربه المرتهن فمات، هل تجب عليه قيمته أم لا؟
الجواب : ان كان الراهن اذن له في ضربه، لم تجب عليه قيمته، لأنه أتلفه باذنه، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه، كانت عليه القيمة.
250- مسألة: إذا رهن جارية، وقبضها المرتهن
، هل له وطأها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأنه ربما أحبلها، فنقصت قيمتها، أو ماتت عند الولادة.
251- مسألة: إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف
، فما القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا، هل يصح مع ذلك رهنها أو لا يصح فان لم يصح، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أولهما جميعا؟
الجواب: إذا رهن خمرا لم يصح ذلك، لأن صحة الرهن تتبع الملك، والخمر ليست مملوكة، ولا يصح رهنها، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن، كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن، ولا ان يكون شريكا للآخر فيها، لأنه لما رهنها، لم يرهن ما هو ملك له، فلا يصح عودها الى ملكه لما انقلبت خلا.
252- مسألة: إذا رهنه عصيرا فانقلب في يد المرتهن خمرا
، هل يصح بقائها رهنا أم لا؟ فان قلت: يصح بقائها رهنا، قيل لك: كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر، وقد خرجت عن الملك، وان قلت: لا يصح، قيل لك: فما القول ان عادت خلا؟
صفحه ۶۶