الجواب: لا ينعقد ذلك الرهن، لأن الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق، وهذا قبل لزومه، فلا يصح انعقاده.
243- مسألة: إذا كان في سفينة
، فقال لإنسان: الق متاعك في البحر، وعلى ضمان قيمته، هل يصح ذلك، ويلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يصح ذلك ويلزمه الضمان، لأنه يكون بدل ما له، ويكون غرضه التخفيف، وسلامة النفوس.
244- مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن، ثم جن
، أو أغمي عليه، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟
الجواب: يجوز له قبضه، لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.
245- مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن
، هل يجوز له الرجوع عن هذا الأذن، ومنعه من قبضه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الإيجاب والقبول، أوجب قبض الرهن، فله قبضه على كل حال، ولا يجوز للراهن ذلك.
246- مسألة: إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة، أو يعقل الإشارة، فكتب أو أشار بالأذن جاز، لأن ذلك يقوم مقام النطق، وان كان لا يحسن الكتابة، ولا يعقل الإشارة، لم يجز للمرتهن قبض الرهن، لأنه يفتقر في ذلك الى رضاه، ولا سبيل له الى ذلك، وكان على وليه تسليم الرهن الى المرتهن، لأن بالعقد قد وجب ذلك.
247- مسألة: إذ آجر الرهن من صاحبه، أو اعاره
، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟
الجواب: ليس للمرتهن التصرف في الرهن، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن، لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. وان استحقت اجرة بذلك، فهي للراهن، وليس للمرتهن فيها شيء.
248- مسألة: إذا رهن جارية، وأقر بأنه وطأها
، فظهر بها حمل، أو لم
صفحه ۶۵