225- مسألة: هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة
أحضرها أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه يجوز في الخرقة ان يهلك، فيصير مجهولا. [1]
226- مسألة: إذا أسلف في مخيض
، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه ماء، لأن الزبد [2] لا يخرج الا بالماء ، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.
227- مسألة: هل يجوز ان يسلف به في القز
أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن دودة فيه، وهو غير مقصود. ولا فيه مصلحة، لأنه ان ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه، وان كان يابسا ومات الدود فيه، لم يجز بيعه أيضا، لأنه ميتة.
228- مسألة: هل يجوز بيع الترياق
أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه لحم الأفاعي، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.
229- مسألة: إذا أسلف في شيء، فقال له غيره
قبل قبضه: شاركني في نصفه بنصف الثمن، أو ولني جميعه بجميع ذلك، أو نصفه بنصف الثمن، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة، لأن رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال:
من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره (1). وأراد قبل القبض، لأنه إذا قبضه، صح ذلك فيه بغير إشكال.
230- مسألة: إذا قال المسلم اليه لمن أسلم: زدني شيئا
حتى أقدم لك ذلك، هل يجوز أم لا؟
صفحه ۶۱