178- مسألة: إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد
، هل له حصره، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار، أو دخوله إليه (1) أم لا؟
الجواب: له ذلك، لقوله تعالى «واحصروهم» (2)، وكما فعل رسول الله (ص) فإنه حاصر أهل الطائف.
179- مسألة: إذا تترس المشركون بالأطفال
، هل يجوز قتلهم، بالرمي أو غيره، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كانت الحرب ملتحمة (3) جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم، من غير قصد الى قتل الأطفال، بل يكون القصد الى من خلفهم، فإن أدى ذلك الى قتل الأطفال، لم يكن على القاتل لهم شيء، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان لم تكن الحرب قائمة، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي، لأنهم غير مكلفين.
180- مسألة: إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لأن رسول الله (ص) قال لأم هاني بنت ابى طالب، وقد أجارت (4) رجلا من المشركين يوم «فتح مكة»: أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت. (5)
181- مسألة: هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار
أم لا؟
الجواب: أمان الصبيان للكفار لا يصح، لأنهم غير مكلفين.
182- مسألة: إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق
، فأمنه، ما حكمه؟
الجواب: إذا أمنه من هذه صفته، كان الأمان غير صحيح، لأنه أمان من غير مكلف، الا انه لا يعرض للكافر بسوء، حتى يرد إلى مأمنه، ثم يصير حربا، لأنه حصل مع المسلمين بشبهة، وإذا كان حصوله كذلك، لم يجز التعرض له بغدر
صفحه ۵۰