169- مسألة: إذا أحرم ومعه صيد
، هل يزول ملكه عنه أم لا؟
الجواب: ما معه من الصيد، يزول ملكه بالإحرام عنه، وما هو من ذلك في بلده أو منزله، لا يزول ملكه عنه، اما الأول، فلأن إجماع الطائفة عليه، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
170- مسألة: ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء
وبين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب، هل يجب فيه الجزاء أم لا؟
الجواب: لا يجب ذلك فيه، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بوجوب الجزاء في ذلك، يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل عليه في الشرع.
171- مسألة: إذا نذر هديا بعينه
، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله أم لا؟
الجواب: إذا نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره، ولا إخراج بدله، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وثبوت شيء مما ذكرناه فيه، يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك.
172- مسألة: إذا رمى وهو محل في الحل صيدا، رأسه في الحرم
، وقوائمه في الحل، فقتله، هل عليه الجزاء أم لا؟
الجواب: عليه الجزاء، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وعليه إجماع الطائفة أيضا.
173- مسألة: إذا ضرب صيدا حاملا
ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ضرب صيدا حاملا، فلا يخلو من ان يكون لم يؤثر بضربته فيه ولا في الجنين قتلا ولا جرحا، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه ولا في الجنين، فليس عليه شيء، وان كان اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه ولا في الجنين، فليس عليه شيء، وان كان اثر فيه وفي الجنين: بان تكون الأم ألقت الجنين حيا ومات، وماتت الأم بعد ذلك، كان عليه جزاء المثل عن الأم، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا، وإن ألقت الأم الجنين وعاشت، ومات الجنين، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم، وان عاش الجنين وماتت الأم، كان عليه
صفحه ۴۷