112- مسألة: إذا طعنه غيره، فوصل السنان الى جوفه
، هل يفطر بذلك أم لا؟
الجواب: لا يفطر، لأن ذلك حدث به من غير قصد منه اليه، وهو الاختيار، ولا اختيار له في ذلك.
113- مسألة: إذا طعن بنفسه، فوصل ما طعنها به الى جوفه
، هل يفطر أم لا؟
الجواب: يفطر، لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده.
114- مسألة: من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار
، ثم تجدد له السفر، أو حدث به مرض يجوز له معه الإفطار، هل تجب عليه كفارة عن ذلك أم لا؟
الجواب: تجب الكفارة عليه، لأنه أقدم على ذلك، وتعمده في الزمان الذي ليس له ان يقدم عليه، ولا ان يتعمده في مثله.
115- مسألة: إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان
، من غير عذر يبيح له ذلك، وسئل: هل عليه في ذلك حرج أم لا؟ فقال: (لا) [1] ما الذي يجب عليه؟
الجواب: إذا سئل عن ذلك، فقال: لا حرج على في ذلك، كان عليه القتل، وان قال: على فيه حرج، عزره الإمام بغليظ العقوبة، فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر، عزر فيها دفعتين، وقتل بعد ذلك.
116- مسألة: إذا أكره زوجته على الجماع
، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟
الجواب: إذا أكرهها على ذلك، لم تجب الكفارة عليها، بل يجب ذلك على الزوج، فتكون عليه كفارتان: الواحدة عنه، والأخرى عنها، لأن ذلك حدث عن قصده واختياره له.
صفحه ۳۴