جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جواهر الفرائض
نصیر الدین طوسی d. 672 AHجواهر الفرائض
فإن وجدا معا كان بينهما نصفين (1). ولا يقسم نصيب المفقود من الورثة حتى يصح موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله. وعند (2) بعض الأصحاب (3) أو يطلب في الأرض أربع سنين، ولا يوجد له خبر.
وإذا (4) مات جماعة في حالة واحدة وكان (5) تقديم موتهم وتأخيره (6) معلوما، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوما كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم،
صفحه ۳۰